3114 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهْرِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3114)