3115 - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ أَنْبَأَ قَتَادَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) وَقَالَ مُعَاذٌ (نَهَى أَنْ تُسَافِرَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ بُنْدَارٍ وَأَبِي غَسَّانَ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ مُعَاذٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ بُنْدَارٍ وَأَبِي غَسَّانَ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ مُعَاذٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3115)