3116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)

رَوَاهُ مُسلم عَن أبي مُوسَى عَن ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3116)