Arabic source text

মুওয়াত্তা মালিক

মুওয়াত্তা মালিক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1723 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَن طَلاَقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1723)

1724 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1724)

1725 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ: أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1725)

1726 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ، لَحَلَّتْ.

মুওয়াত্তা মালিক (1726)

1727 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1727)

1728 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَسْأَلُهَا عَن ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: ولدت سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

قَالَ مالِكٍ: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1728)

1729 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَن عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَن ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1729)

1730 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ.

মুওয়াত্তা মালিক (1730)

1731 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةَ، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟ فَنَهَاهَا عَن ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا، فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1731)

1732 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1732)

1733 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1733)

1734 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدُّونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} مَا هُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1734)

1735 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنهَا سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

মুওয়াত্তা মালিক (1735)

1736 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنهَا سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

মুওয়াত্তা মালিক (1736)

1737 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.

মুওয়াত্তা মালিক (1737)

1738 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.

মুওয়াত্তা মালিক (1738)

1739 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ طَلاَقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلاَقِ، إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

মুওয়াত্তা মালিক (1739)

1740 - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.

মুওয়াত্তা মালিক (1740)

1741 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

মুওয়াত্তা মালিক (1741)

1742 - وَحَدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَن أُمِّ وَلَدٍ لأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

মুওয়াত্তা মালিক (1742)