1561 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: ⦗ص: 41⦘ ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1561)
1562 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ، سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1562)
1563 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَنَا بِطَرِيقٍ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1563)
1564 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ انْتَهَبَ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1564)
1565 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عَلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ. فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ لَهَا: أَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام؟ قَالَ: فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ: قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، وَحَلَقَ، وَخَرَقَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1565)
1566 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا ابْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1566)
1567 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ، يَعْنِي مِنَّا، مَنْ حَلَقَ، وَخَرَقَ، وَسَلَقَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1567)
1568 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنِ الْقَرْثَعِ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: بَلَى، ثُمَّ سَكَتَتْ، فَلَمَّا مَاتَ، قِيلَ لَهَا: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لعَنَ مَنَ خَرَقَ، أَوْ حَلَقَ، أَوْ سَلَقَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1568)
1569 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ، فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا» ، فَرُدُّوا هَذِهِ الْغَنَمَ ، فَرَدُّوهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1569)
1570 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنِ انْتَهَبَ، أَوِ اسْتَلَبَ، أَوْ أَشَارَ بِالسِّلَاحِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1570)
1571 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رحمه الله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رَجُلًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَلْيَنْظُرُوا إِلَى كُلِّ رَجُلٍ ذِي جَدَةٍ لَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ مُسْلِمِينَ، مَا هُمْ مُسْلِمِينَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1571)
1572 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رحمه الله: «لَوِ النَّاسُ تَرَكُوا الْحَجَّ لَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1572)
1573 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَرْزَمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رحمه الله: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا ، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1573)
1574 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ لِمَوْلًى لَهُ يُقَالَ لَهُ مِقْلَاصٌ: «لَإِنْ مُتَّ وَلَمْ ⦗ص: 46⦘ تَحُجَّ، لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1574)
1575 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَوْ مَاتَ جَارٌ لِي لَمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1575)
1576 - قَالَ: حَدَّثَنَا: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ؟، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «إِنِّي لَأَرْجُو إِنْ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «النَّارُ النَّارُ» ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ: «مَاتَ وَهُوَ لِلَّهِ عَاصٍ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1576)
1577 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، لَمْ يَمْنَعُهْ مِنْ ذَاكَ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ ، إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1577)
1578 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْأَسْوَدَ قَالَ لِمَوْلًى لَهُ يُقَالَ لَهُ مِقْلَاصٌ، هُوَ مُوسِرٌ: «يَا مِقْلَاصُ أَتَحُجَّ؟ فَإِنْ لَمْ تَحُجَّ، لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1578)
1579 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ` مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةً، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَاكَ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ: إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا `
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1579)
1580 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا ، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»
আস সুন্নাহ লি আবী বাকর ইবনু খাল্লাল (1580)