2719 - `أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض
من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء`.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 1442.
من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء`.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) … [هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 1442.
সহীহুল জামি (2719)