2719 - `أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض

من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء`.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [هـ] عن أبي هريرة. الإرواء 1442.

সহীহুল জামি (2719)