2720 - «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» .


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:


(صحيح) … [مالك د] عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا. الإرواء 1442.



2720 /

সহীহুল জামি (2720)