7641 - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
[حم ت ن هـ ك] عن عثمان [حم ن] عن عائشة.
(صحيح) الإرواء 2196.
সহীহুল জামি (7641)
7642 - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [د ن] عن عائشة. المصدر نفسه.
সহীহুল জামি (7642)
7643 - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
[حم ق 4] عن ابن مسعود.
(صحيح) الإرواء 2196، السنة 60: ابن أبي عاصم.
সহীহুল জামি (7643)
7644 - `لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع1،
ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك [ … ] حم 4 ك` عن ابن عمرو1.
(صحيح) المشكاة 2870، الإرواء 1306، أحاديث البيوع.
সহীহুল জামি (7644)
7645 - «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [م] عن جابر. مختصر مسلم 767.
সহীহুল জামি (7645)
7646 - «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [م] عن أبي هريرة.
সহীহুল জামি (7646)
7647 - «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
[خ] عن أبي هريرة.
(صحيح) الإرواء 2004، صحيح الترغيب 931: حم، د2.
সহীহুল জামি (7647)
7648 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم ق 3] عن أم حبيبة وزينب بنت جحش [حم م ت هـ] عن حفصة وعائشة [ن] عن أم سلمة. الإرواء 2014، أحكام الجنائز ص 24.
সহীহুল জামি (7648)
7649 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط أظفار» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم ق د ن هـ] عن أم عطية. الإرواء 2014.
সহীহুল জামি (7649)
7650 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذومحرم منها» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم م د ت هـ] عن أبي سعيد. مختصر مسلم 645.
সহীহুল জামি (7650)
7651 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [م] عن ابن عمر.
সহীহুল জামি (7651)
7652 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم م د هـ] عن أبي هريرة. مختصر مسلم 646، الإرواء 567: خ.
সহীহুল জামি (7652)
7653 - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم ق د ت] عن أبي هريرة. المصدر نفسه.
সহীহুল জামি (7653)
7654 - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
[حم د حب] عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى [ت] صدره.
(حسن) الإرواء 187، 2137.
সহীহুল জামি (7654)
7655 - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم 4 ك] عن ابن عمر وابن عباس. الضعيفة 1/363، المشكاة 3021، الإرواء 1622.
সহীহুল জামি (7655)
7656 - «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم د ت] عن ابن عمرو. المشكاة 4703.
সহীহুল জামি (7656)
7657 - «لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [م] عن ابن عمر. الإرواء 2029.
সহীহুল জামি (7657)
7658 - «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم د] عن رجال. غاية المرام 447.
সহীহুল জামি (7658)
7659 - «لا يحل لمسلم1 أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [د] عن أبي هريرة. الإرواء 2029، المشكاة 5035.
সহীহুল জামি (7659)
7660 - «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني:
(صحيح) [حم ق د ت] عن أبي أيوب. الإرواء 2029.
সহীহুল জামি (7660)