1011 - ` نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها `.

أخرجه أبو داود (4131) والنسائي (2 / 192) والطحاوي في ` المشكل ` (4 /

264) من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد (هو ابن معدان

) قال: ` وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل

تعلم أن رسول الله نهى ... ؟ قال: نعم ` والسياق للنسائي، وهو عند أبي داود

قطعة من حديث طويل، وأخرج بعضه أحمد (4 / 132) من طريق حيوة بن شريح حدثنا

بقية حدثنا بحير بن سعد به، وأخرج أيضا القدر المذكور أعلاه بهذا الإسناد

بلفظ: ` نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور `. وإسناده جيد، رجاله

كلهم ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه. وله شاهد من حديث

أسامة والد أبي المليح مرفوعا بلفظ: ` نهى عن جلود السباع `. أخرجه أبو دود

والنسائي والترمذي (1 / 328) والطحاوي والحاكم

(1 / 148) وأحمد (5 /

74 و 75) من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: فذكره. وقال الحاكم:

` صحيح الإسناد `. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وأخرجه الطحاوي من حديث

علي وابن عمر ومعاوية نحوه. (مياثر النمور) : الميثرة: وطاء محشو يترك

على رحل البعير تحت الراكب.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1011)