1012 - ` نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده `.

أخرجه الطحاوي (1 / 339) حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا القاسم بن سلام بن

مسكين قال: حدثنا أبي قال: سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال: نهي عنه إلا

في أيام متتابعة. ثم قال: حدثني أبو رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: فذكره. وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وله طرق

أخرى، فرواه أحمد (2 / 407) من طريق قتادة قال: حدثنا صاحب لنا عن أبي

هريرة به نحوه. ورجاله ثقات رجال الستة غير الصاحب الذي لم يسم. ثم رواه (2

/ 394) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمعناه. وسنده صحيح.

ثم رواه (2 / 392) من طريق يونس قال: حدثنا المستور - يعني ابن عباد (¬1) -

حدثنا محمد بن جعفر المخزومي قال: لقي أبا هريرة رجل وهو يطوف بالبيت فقال:

يا أبا هريرة أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورب الكعبة، ولكن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ورجاله ثقات غير المخزومي هذا، ترجمه

ابن أبي حاتم (3 / 2 / 221) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والظاهر من

أنه ليس تابعيا، فهو منقطع.

¬_________

(¬1) الأصل ` المستورد يعني ابن أبي عباد ` والتصويب من كتب الرجال. اهـ.

وله طريق خامس في المسند (2 / 248) عن يحيى بن

جعدة عن عبد الله بن عمرو والقاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا

البيت، ما أنا قلت: ` من أصبح جنبا فلا يصوم `، محمد ورب البيت قاله، ما

أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد نهى عنه ورب البيت. وهذا إسناد صحيح

رجاله ثقات. والحديث في ` الصحيحين ` وغيرهما من حديث جابر مرفوعا دون

الاستثناء، وقد مضى بتمامه نحوه عن أبي هريرة برقم (980) .

والنهي عن صوم الجنب منسوخ كما هو مبين في محله من كتب السنة وغيرها.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1012)