1168 - ` نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما
يوطن البعير `.
أخرجه أبو داود (1 / 138) والنسائي (1 / 167) والدارمي (1 / 303) وابن
ماجة (1 / 437) وابن خزيمة (1 / 142 / 1) وابن حبان (476) والحاكم (1
/ 229) وأحمد (3 /
يوطن البعير `.
أخرجه أبو داود (1 / 138) والنسائي (1 / 167) والدارمي (1 / 303) وابن
ماجة (1 / 437) وابن خزيمة (1 / 142 / 1) وابن حبان (476) والحاكم (1
/ 229) وأحمد (3 /
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1168)