1806 - ` ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك

صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام `.

أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 / 169 / 1 ورقم -

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1806)