1806 - ` ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك
صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام `.
أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 / 169 / 1 ورقم -
صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام `.
أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (3 / 169 / 1 ورقم -
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1806)