1807 - ` الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها

`.

رواه مسلم (4 / 141) وأبو داود (1 / 327) والنسائي (2 / 78)

والدارقطني (390) وأحمد (1 / 219) والطبراني (رقم 10745) من طريق

سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن

عباس مرفوعا به. وهذا إسناد صحيح لكن ذكر الأب في هذا المتن قد أعلوه،

فقال أبو داود: ` أبوها ليس بمحفوظ `. وقال الدارقطني: ` لا نعلم أحد وافق

ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه `.

قلت: والمحفوظ بلفظ: ` تستأمر في نفسها ` وقد مضى من رواية مالك عن ابن

الفضل به برقم (1216) .

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1807)