1952 - ` النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع

من جرب `.

أخرجه مسلم (3 / 45) وأحمد (5 / 42 و 343 و 344) عن يحيى بن أبي كثير أن

زيد حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه به مرفوعا. وأخرجه

الحاكم (1 / 383) من هذا الوجه نحوه، وقال: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبي. وفيه نظر، فإن زيدا وجده أبا سلام لم يخرج لهما البخاري في

` صحيحه `، بل في ` الأدب المفرد `. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة سبق في

: ` أربع في أمتي ليس هم ` تحت رقم (735) . وقد ذكرت هناك أنه لم تذكر فيه

الخصلة الرابعة، وتساءلت هل سقطت من الراوي أم من ناسخ ` المجمع `. والآن

فقد ترجح عندي الأول لأنها سقطت من ` كشف الأستار عن زوائد البزار ` (800)

أيضا، والله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (1952)