2921 - ` إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت

فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير `.

أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن

محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة

حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال

البوصيري في ` الزوائد ` (159 / 1) : ` قال البخاري: لا يتابع في حديثه.

وذكره العقيلي وابن الجارود في ` الضعفاء `، وذكره ابن حبان في ` الثقات `

فما أجاد `. قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد

به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن

عبد الله عن

أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في `

الصحيحين ` وغيرهما، وقد خرجته في ` الإرواء ` (2326) ، فالحديث متنه صحيح

. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: ` فإن زنت فاجلدوها ` في

المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث ` الصحيحين ` المشار

إليه آنفا: ` قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة `. لكن في

رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن

أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: ` فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر

، أو ضفير من شعر `. وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ` مسلم ` (5 /

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2921)