2921 - ` إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت
فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير `.
أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
البوصيري في ` الزوائد ` (159 / 1) : ` قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وذكره العقيلي وابن الجارود في ` الضعفاء `، وذكره ابن حبان في ` الثقات `
فما أجاد `. قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في `
الصحيحين ` وغيرهما، وقد خرجته في ` الإرواء ` (2326) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: ` فإن زنت فاجلدوها ` في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث ` الصحيحين ` المشار
إليه آنفا: ` قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة `. لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: ` فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر `. وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ` مسلم ` (5 /
فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير `.
أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
البوصيري في ` الزوائد ` (159 / 1) : ` قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وذكره العقيلي وابن الجارود في ` الضعفاء `، وذكره ابن حبان في ` الثقات `
فما أجاد `. قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في `
الصحيحين ` وغيرهما، وقد خرجته في ` الإرواء ` (2326) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: ` فإن زنت فاجلدوها ` في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث ` الصحيحين ` المشار
إليه آنفا: ` قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة `. لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: ` فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر `. وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ` مسلم ` (5 /
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (2921)