3121 - (مَنْ مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يحْمِلْ) .
أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد في `مسائل أبي داود عنه ` (ص 304) من طريق يحيى بن سُلَيْم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال ... فذكره. وقال الترمذي:
`حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم `.
قلت: وبه أعله الإمام أحمد، كما أشار إلى ذلك أبو داود بقوله:
`ذكرت لأحمد حديث يحيى بن سليم.. فانتهرني؛ استضعافاً للحديث `.
قلت: لكني وجدت له شاهداً من حديث ابن عمرو، فقال ابن أبي شيبة في `المصنف ` (6/85/356) : نا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره بالحرف الواحد.
وهذا معضل، ولكنه قد جاء موصولاً، فقال الإمام أحمد في `المسند` (2/224) : ثنا حماد بن خالد: ثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدخل الحائط؟ قال:
`يأكل غير متخذ خبنة`.
وهذا إسناد متصل حسن.
وتابعه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به نحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/82/347) ، وأحمد (2/180) .
وتابعه محمد بن عجلان به، ولفظه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:
`من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً؛ فلا شيء عليه `.
أخرجه جمع منهم الترمذي (1289) وقال:
`هذا حديث حسن `.
وله شاهد موقوف، يرويه مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر:
`إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة`.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/83/350) ، والبيهقي (9/359) من طريقين عن منصور عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال:
`وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم `.
قلت: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أن يدخل الحائط أو البستان إلا للضرورة، ومن الأدلة روايات عديدة ساقها البيهقي، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - :
`.. وإذا أتيت على حائط بستان؛ فنادِ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا؛ فكل، غير أن لا تفسد، وفي رواية: ولا يحملن `.
وإسناده جيد، وهو مخرج في `الإرواء` (2521) .
ثم إن أثر عمر: رواه عبد الرزاق (10/223/18918) بسند آخر منقطع. *
أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد في `مسائل أبي داود عنه ` (ص 304) من طريق يحيى بن سُلَيْم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال ... فذكره. وقال الترمذي:
`حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم `.
قلت: وبه أعله الإمام أحمد، كما أشار إلى ذلك أبو داود بقوله:
`ذكرت لأحمد حديث يحيى بن سليم.. فانتهرني؛ استضعافاً للحديث `.
قلت: لكني وجدت له شاهداً من حديث ابن عمرو، فقال ابن أبي شيبة في `المصنف ` (6/85/356) : نا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره بالحرف الواحد.
وهذا معضل، ولكنه قد جاء موصولاً، فقال الإمام أحمد في `المسند` (2/224) : ثنا حماد بن خالد: ثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدخل الحائط؟ قال:
`يأكل غير متخذ خبنة`.
وهذا إسناد متصل حسن.
وتابعه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به نحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/82/347) ، وأحمد (2/180) .
وتابعه محمد بن عجلان به، ولفظه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:
`من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً؛ فلا شيء عليه `.
أخرجه جمع منهم الترمذي (1289) وقال:
`هذا حديث حسن `.
وله شاهد موقوف، يرويه مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر:
`إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة`.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/83/350) ، والبيهقي (9/359) من طريقين عن منصور عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال:
`وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم `.
قلت: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أن يدخل الحائط أو البستان إلا للضرورة، ومن الأدلة روايات عديدة ساقها البيهقي، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - :
`.. وإذا أتيت على حائط بستان؛ فنادِ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا؛ فكل، غير أن لا تفسد، وفي رواية: ولا يحملن `.
وإسناده جيد، وهو مخرج في `الإرواء` (2521) .
ثم إن أثر عمر: رواه عبد الرزاق (10/223/18918) بسند آخر منقطع. *
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3121)