3276 - (إنّ أعظم المسلمين [في المسلمين] جُرماً: من سأل عن
شيءٍ لم يُحرَّم [ونقر عنه] ؛ فحُرِّم [على الناس] مِن أجلِ مسألتِه) . أخرجه البخاري (7289) ومسلم (8/92) وأبو داود (4610) وابن حبان
(1/61/110) والحميدي في`مسنده` (37/67) وأحمد (1/176 و 179) والبزار في `البحر الزخار` (3/292/1084) وأبو يعلى (2/
شيءٍ لم يُحرَّم [ونقر عنه] ؛ فحُرِّم [على الناس] مِن أجلِ مسألتِه) . أخرجه البخاري (7289) ومسلم (8/92) وأبو داود (4610) وابن حبان
(1/61/110) والحميدي في`مسنده` (37/67) وأحمد (1/176 و 179) والبزار في `البحر الزخار` (3/292/1084) وأبو يعلى (2/
সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3276)