3967 - (إذا تَبعتُم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتَّى توضَعَ [في الأرض] ) .

أخرجه مسلم (3/57) ، وأبو داود (3173) ، وابن حبان في `صحيحه ` (3094) ، والبيهقي (4/26) - والزيادة له - ، وأحمد (3/37 ~ 38) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره.

هكذا إسناده عندهم جميعاً؛ إلا ابن حبان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد ...

فإن صح هذا؛ فهو إسناد آخر لسهيل، وإلا؛ فهو شاذ.

زاد البيهقي: قال سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال.

رواه البيهقي، وكذا أبو نعيم في `المستخرج `؛ كما في `الفتح `.

وقد تابع أبا صالح: أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:

`إذا رأيتم الجنازة، فقوموا، فمن تبعها؛ فلا يجلس حتى توضع `.

أخرجه البخاري (1310) ، ومسلم، وكذا الترمذي (1043) ، والبيهقي، وأحمد (3/51) . وقال الترمذي:

`حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق، قالا: من تبع جنازة؛ فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال `.

ثم روى أحمد (3/48) من طريق شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة؛ لم يجلس حتى توضع.

ومفهوم هذا - وكذا حديث الترجمة - : أنه يقعد بعد وضعها على الأرض، وبه ترجم البخاري للحديث، فقال:

`باب: من تبع جنازة؛ فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام `.

وأخرج الشيخان، وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة مرفوعاً نحو حديث الترجمة. *

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (3967)