442 - ` إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار `.

أخرجه أحمد (2 / 85) ، حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن عمر بن محمد

ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر به مرفوعا.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم (7 / 34) من هذا الوجه.

وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن عمر بلفظ: (إن كان ... ) ، وسيأتي إن شاء

الله تعالى برقم (799) .

والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء، لأن معناه: لو كان الشؤم ثابتا في

شيء ما، لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا.

وعليه فما في بعض الروايات بلفظ ` الشؤم في ثلاثة `. أو ` إنما الشؤم في

ثلاثة ` فهو اختصار، وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم.

সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (442)