` صنعت هذا (يعني الجمع بين الصلاتين) لكي لا تحرج أمتي `.
ضعيف
رواه الطبراني في ` الأوسط ` (رقم - 4276) عن عبد الله بن عبد القدوس عن
الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء
، فقيل له في ذلك فقال: فذكره. قال الطبراني:
` لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله `.
قلت: وهو ضعيف عند الجمهور مثل ابن معين وأبي داود والنسائي والدارقطني
وغيرهم. ولذلك قال الذهبي في ` الضعفاء `:
` ضعفوه `.
وقال الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق رمي بالرفض، وكان أيضا يخطىء `.
والحديث قال الهيثمي (2/161) :
` رواه الطبراني في ` الأوسط ` و` الكبير `، وفيه عبد الله بن عبد القدوس؛
ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: ` صدوق، إلا أنه
يروي عن أقوام ضعفاء `. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة `.
قلت: نعم الأعمش ثقة، وقول البخاري في الراوي عنه: ` صدوق ` لا ينفي كونه
ضعيفا، بل غاية ما فيه أنه صدوق لا يكذب، فإذا ثبت ضعفه الذهبي والعسقلاني
كما سبق، فتأمل.
وأما قول الشوكاني في ` نيل الأوطار ` (3/92 - بولاق) :
` وقال أبو حاتم: لا بأس به `.
فغريب، لم أره من ذكره غيره، ولا أورده ابن أبي حاتم في كتابه (2/2/104)
لا عن أبيه ولا عن غيره.
والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه:
` أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء
، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد
أن لا يحرج أمته `.
أخرجه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه، وهو مخرج في ` الإرواء ` (3/34 - 35) ،
و` صحيح أبي داود ` (1096) .
فالحديث إذن حديث ابن عباس أخطأ فيه عبد الله بن عبد القدوس، من وجهين:
الأول: أنه جعله من مسند ابن مسعود، وهو عن ابن عباس.
والآخر: أنه رفع التعليل بنفي الحرج وهو موقوف.
(فائدة) : واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج
، وليس مطلقا، فتنبه لهذا فإنه هام.
ضعيف
رواه الطبراني في ` الأوسط ` (رقم - 4276) عن عبد الله بن عبد القدوس عن
الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء
، فقيل له في ذلك فقال: فذكره. قال الطبراني:
` لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله `.
قلت: وهو ضعيف عند الجمهور مثل ابن معين وأبي داود والنسائي والدارقطني
وغيرهم. ولذلك قال الذهبي في ` الضعفاء `:
` ضعفوه `.
وقال الحافظ في ` التقريب `:
` صدوق رمي بالرفض، وكان أيضا يخطىء `.
والحديث قال الهيثمي (2/161) :
` رواه الطبراني في ` الأوسط ` و` الكبير `، وفيه عبد الله بن عبد القدوس؛
ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: ` صدوق، إلا أنه
يروي عن أقوام ضعفاء `. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة `.
قلت: نعم الأعمش ثقة، وقول البخاري في الراوي عنه: ` صدوق ` لا ينفي كونه
ضعيفا، بل غاية ما فيه أنه صدوق لا يكذب، فإذا ثبت ضعفه الذهبي والعسقلاني
كما سبق، فتأمل.
وأما قول الشوكاني في ` نيل الأوطار ` (3/92 - بولاق) :
` وقال أبو حاتم: لا بأس به `.
فغريب، لم أره من ذكره غيره، ولا أورده ابن أبي حاتم في كتابه (2/2/104)
لا عن أبيه ولا عن غيره.
والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه:
` أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء
، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد
أن لا يحرج أمته `.
أخرجه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه، وهو مخرج في ` الإرواء ` (3/34 - 35) ،
و` صحيح أبي داود ` (1096) .
فالحديث إذن حديث ابن عباس أخطأ فيه عبد الله بن عبد القدوس، من وجهين:
الأول: أنه جعله من مسند ابن مسعود، وهو عن ابن عباس.
والآخر: أنه رفع التعليل بنفي الحرج وهو موقوف.
(فائدة) : واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج
، وليس مطلقا، فتنبه لهذا فإنه هام.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1212)