` احتجموا لخمس عشرة أولسبع عشرة أوتسع عشرة أوإحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم

الدم فيقتلكم `.

ضعيف.

رواه ابن جرير في ` تهذيب الآثار ` (2 / 116) والبزار (3023 -

كشف الأستار) والطبراني (3 / 108 / 2) والجرجاني (286) عن يعقوب القمي

عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن

أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ويعقوب القمي، وهو ابن عبد الله

صدوق يهم كما في ` التقريب `. وإنما يصح الحديث من رواية أنس من فعله صلى

الله عليه وسلم دون قوله: ` لا يتبيغ `. وهو مخرج في ` الصحيحة ` (908)

ومن قوله نحوه دون: (التبيغ) ، فانظر رقم (1847) ومن حديث أبي هريرة نحوه

رقم (622) وليس فيها كلها قوله: ` لخمس عشرة `، لكن جملة (التبيغ) قد

جاءت من طريق أخرى بلفظ: ` إذا هاج بأحدكم الدم … `. خرجته في ` الصحيحة

` برقم (2747) . وقد رواه البزار من طريق الليث أيضا كما في ` المجمع ` (5

/ 93) وفاته أنه في ` كبير ` الطبراني فلم يعزه إليه، وقلده السيوطي في

` الجامع ` فلم يعزه إلا للبزار وأبي نعيم في ` الطب `! وله شاهد قاصر

، يرويه ابن ماجة، ولكنه واه، ولفظه: ` من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر

أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (1863)