` لأن أطعم أخا لي لقمة؛ أحب إلي من أن أتصدق على مسكين عشرة، ولأن أهب لأخ

لي عشرة؛ أحب إلي من أن أتصدق على مسلم بمائة `.

موضوع

رواه أبو بكر الشافعي في ` الفوائد ` (1/22) عن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان

- مولى خزاعة - قال: أبنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن الوليد عن أبي

جعفر محمد بن علي عن أبيه مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته ابن غزوان هذا. أورده الذهبي في ` الضعفاء `،

وقال:

` قال ابن عدي: هو فيمن يتهم بالوضع. وقال الدارقطني: كان يتهم بالوضع `.

وإن مما يوهنه ويؤكد تهمته؛ أنه قال على الإمام ابن المبارك ما لم يقل، فقد

قال في كتابه ` الزهد ` (258/748) : أخبرنا عبيد الله الوصافي ابن الوليد [

عن أبي جعفر] مرفوعا. فأعضله ولم يذكر في إسناده (عليا) ، وهو ابن الحسين

ابن علي والد (أبي جعفر) ، وقال: ` درهم ` مكان ` عشرة ` في الشطر الأول.

والوصافي ضعيف.

وعلي بن الحسين تابعي، لكن ذكره المنذري في ` الترغيب ` (3/50) من حديث

أبيه (الحسين بن علي) معزوا لأبي الشيخ في ` الثواب ` موقوفا عليه، وفي

إسناده ليث بن أبي سليم.

قلت: وهو ضعيف أيضا والزيادة بين المعقوفتين [] استدركتها من ` الكواكب `

كما تقدم تحت الحديث (308) ، ومن كتاب ` الإخوان ` لابن أبي الدنيا (

214/175) .

وقد روي بإسنادين آخرين بلفظين مختلفين، تقدم تخريجهما برقم (307 و308) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2019)