` من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه `.

منكر بهذا اللفظ

رواه أبو داود (2/108) ، والنسائي (2/233) ، والدارقطني (301) ،

والطبراني في ` الكبير ` (6/207/6860) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن

عن سمرة بن جندب مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،

على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في `

الفتح ` (5/49) :

` أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن ` غير حسن لوجهين:

الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في ` الروضة ` (2/239

) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:

` ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف `.

الثاني: أن الحديث عند أحمد (5/10) دون قوله: ` ويتبع البيع من باعه `،

وقال: ` مفلس ` بدل: ` رجل `.

رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.

وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في

` التقريب `، فأنى لإسناده الحسن؟ !

نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في `

الصحيحين ` وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: ` من أفلس … `، وأما الحديث مع

الزيادة التي في آخره، فهو منكر.

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:

` إذا ضاع للرجل متاع … `. وقد مضى برقم (1627) .

والحديث قال الخطابي في ` المعالم ` (5/184) :

` هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن

يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2061)