` من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه `.
منكر بهذا اللفظ
رواه أبو داود (2/108) ، والنسائي (2/233) ، والدارقطني (301) ،
والطبراني في ` الكبير ` (6/207/6860) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن
عن سمرة بن جندب مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،
على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في `
الفتح ` (5/49) :
` أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن ` غير حسن لوجهين:
الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في ` الروضة ` (2/239
) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:
` ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف `.
الثاني: أن الحديث عند أحمد (5/10) دون قوله: ` ويتبع البيع من باعه `،
وقال: ` مفلس ` بدل: ` رجل `.
رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.
وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في
` التقريب `، فأنى لإسناده الحسن؟ !
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في `
الصحيحين ` وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: ` من أفلس … `، وأما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
` إذا ضاع للرجل متاع … `. وقد مضى برقم (1627) .
والحديث قال الخطابي في ` المعالم ` (5/184) :
` هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه `.
منكر بهذا اللفظ
رواه أبو داود (2/108) ، والنسائي (2/233) ، والدارقطني (301) ،
والطبراني في ` الكبير ` (6/207/6860) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن
عن سمرة بن جندب مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،
على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في `
الفتح ` (5/49) :
` أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن ` غير حسن لوجهين:
الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في ` الروضة ` (2/239
) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:
` ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف `.
الثاني: أن الحديث عند أحمد (5/10) دون قوله: ` ويتبع البيع من باعه `،
وقال: ` مفلس ` بدل: ` رجل `.
رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.
وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في
` التقريب `، فأنى لإسناده الحسن؟ !
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في `
الصحيحين ` وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: ` من أفلس … `، وأما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
` إذا ضاع للرجل متاع … `. وقد مضى برقم (1627) .
والحديث قال الخطابي في ` المعالم ` (5/184) :
` هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2061)