` إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن

حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه `.

ضعيف



أخرجه ابن ماجه (1/628) ، وابن أبي حاتم في ` العلل ` (1/432) ، والخطيب

(2/45) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

` سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر `.

قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم

مرارا، فقول البوصيري في ` الزوائد ` (ق 127/2) :

` هذا إسناد حسن، رجاله ثقات `.

فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2211)