(إذا قام لك رجل من مجلسه فلا تجلس فيه، أو قال: لا تقم رجلا من مجلسه، ثم تجلس فيه، ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك) .

ضعيف



أخرجه أبو داود الطيالسيفي ` مسنده ` (871) ، وعنه البيهقي (3/233) : حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله يحدث عن سعيد بن أبي الحسن أبا بكرة دخل عليهم في شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فقال أبوبكرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي عبد الله هذا وهومولى آل أبي بردة الأشعري؛ وهو مجهول كما في ` التقريب `.

وقد خالفه في بعض متنه مسلم بن إبراهيم فقال: حدثنا شعبة به بلفظ:

`. . . مجلسه، فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه `.



أخرجه أبو دواد في ` سننه ` (4827) ، وعنه البيهقي وقال:

` وهكذا رواه جماعة عن شعبة. ورواه عنه الطيالسي بالشك في متنه `.

قلت: ثم ساقه عنه كما تقدم؛ ثم قال:

` فيحتمل أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأقامة، كما رواه الحافظ عن ابن عمر وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عمر وأبا بكرة كأنا ينزهان عن الجلوس، وإن قاموا لهما تبرعا، دون الإقامة `.

قلت: وقد روي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:

` لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم `.



أخرجه أحمد (2/483) من طريق فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عنه.

ورجاله ثقات غير فليج - وهو ابن سليمان المدني - وهو من رجال الشيخين، ولذلك كنت ذهبت قديما إلى تقوية الحديث، ثم تنبهت بعد لأي أن في بعض رجالهما من تكلم فيه غيرهما من الأئمة بجرح مفسر، ومنهم فليح هذا؛ ولذلك أورده الذهبي في ` الضعفاء ` وقال:

` له غرائب، قال النسائي وابن معين: ليس بقوي `.

وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق كثير الخطأ `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2692)