(إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه) .

منكر



أخرجه أحمد (4/234) ، والطبراني (19/301/671) ، وابن عبد الحكم في ` فتوح مصر ` (ص 231) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن أبي حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من بني جذام عن مالك بن عتاهية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد في رواية:

` يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل ثلاث:

الأولى: جهالة الرجل الجذامي.

الثانية: جهالة الراوي عن الجذامي؛ قال الحافظ في ` التعجيل ` عن الحسيني:

` مجهول كشيخه `.

الثالثة: ضعف ابن لهيعة.

وفيه علة رابعة؛ وهي الاضطراب في إسناده كما بينه الحافظ في ترجمة مالك بن عتاهية من ` الإصابة ` (6/28) .

وقال الهيثمي في ` المجمع ` (3/87 - 88) :

` رواه أحمد والطبراني في ` الكبير `، وفيه رجل لم يسم `!

وفيه من القصور ما لا يخفى!

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2709)