(أفضل الصدقة المنحة؛ أن يمنح أخاه دراهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة) .

ضعيف



أخرجه أحمد في ` الزاهد ` (311) عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

` أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة.... `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم - وهو ابن مسلم الهجري - لين الحديث.

وتابعه عمر بن يحيى الأبلي: أخبرنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.



أخرجه الطبراني في ` الكبير ` (3/61/1) .

قلت: وحفص بن جميع ضعيف.

والأبلي هذا؛ اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2840)