(أفضل الصدقة المنحة؛ أن يمنح أخاه دراهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة) .
ضعيف
أخرجه أحمد في ` الزاهد ` (311) عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
` أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة.... `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم - وهو ابن مسلم الهجري - لين الحديث.
وتابعه عمر بن يحيى الأبلي: أخبرنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
أخرجه الطبراني في ` الكبير ` (3/61/1) .
قلت: وحفص بن جميع ضعيف.
والأبلي هذا؛ اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.
ضعيف
أخرجه أحمد في ` الزاهد ` (311) عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
` أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة.... `.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم - وهو ابن مسلم الهجري - لين الحديث.
وتابعه عمر بن يحيى الأبلي: أخبرنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
أخرجه الطبراني في ` الكبير ` (3/61/1) .
قلت: وحفص بن جميع ضعيف.
والأبلي هذا؛ اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (2840)