(ستة مجالس ما كان المسلم في مجلس منها إلا كان ضامناً على الله عز وجل: في سبيل الله عز وجل، وفي مسجد جماعة، أو عند مريض، أو تبع جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره لله عز وجل .

ضعيف

رواه عبد بن حميد في `المنتخب من المسند` (43/ 2) : حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

وأخرجه البزار (49) : حدثنا سلمة: حدثنا عبد الله بن يزيد به.

قلت: هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وهو الإفريقي - ضعيف كما تقدم مراراً. وقال المنذري (1/ 132) :

`رواه الطبراني في `الكبير`، والبزار، وليس بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح، ويأتي في (الجهاد) وغيره`.

قلت: حديث معاذ المشار إليه بلفظ: `خمس من فعل واحدة منهن … `، فذكر الست إلا: `مسجد جماعة`، ولم أجد لهذه الزيادة شاهداً. والله أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3058)