(أيما عبد أو امرأة، قال أو قالت لوليدتها: يا زانية، ولم تطلع منها على زنى؛ جلدتها وليدتها يوم القيامة؛ لأنه لا حد لهن في الدنيا) .

موضوع



أخرجه الحاكم (4/ 370) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه زار عمة له، فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية، فقالت: ألا تستعجلي يا زانية! فقال عمرو: سبحان الله! لقد قلت أمراً عظيماً، هل اطلعت منها على زنى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره، وقال الحاكم:

`صحيح الإسناد` ورده الذهبي بقوله:

`قلت: بل عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه: دجال`.

قلت: وقد اتهمه الحاكم نفسه فقال في `المدخل`:

`روى عن أبيه أحاديث موضوعة`! فكأن الحاكم نسي. وقال ابن حبان: `كان يضع الحديث`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3324)