(حريم البئر مد رشائها) .

ضعيف



أخرجه ابن ماجه (2/ 96) عن منصور بن صقير: حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ كما قال البوصيري في `الزوائد` (154/ 1) وبين سببه فقال:

`ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه، وصوابه محمد بن ثابت؛ كما ذكره الذهبي في `الكاشف`، وقد ضعفوه. ومنصور متفق على ضعفه`.

قلت: ومحمد بن ثابت هو العبد ي، قال الحافظ:

`صدوق لين الحديث`.

ثم روى ابن ماجه بهذا الإسناد عن ثابت بن محمد العبد ي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:

`حريم النخلة مد جريدها`.

وروى له شاهداً بمعناه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.

قلت: وهذا سند ضعيف أيضاً منقطع؛ إسحاق هذا مجهول الحال، ولم يسمع من عبادة؛ كما في `التقريب`.

وقد صح ما يؤيده، فأخرج أبو داود (2/ 123) عن أبي سعيد الخدري قال:

`اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة؛ فأمر بها فذرعت

فوجدت سبعة أذرع، (وفي رواية: فوجدت خمسة أذرع) ؛ فقضى بذاك`.

وإسناده صحيح.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (3485)