` لا تجوز الهبة إلا مقبوضة `.

لا أصل له مرفوعا.

وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في ` نصب الراية ` (4 / 121) ، ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في ` الهبة ` ومن أبواب البخاري في ` صحيحه `: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، فانظر (5 / 160) من ` فتح البارى `.

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (360)