` إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها `.

منكر.



أخرجه الدارقطني (ص 307) والحاكم (2 / 52) والبيهقي (6 / 181) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وخالفه تلميذه البيهقي فقال: ليس إسناده بالقوي.

وهذا هو الصواب للخلاف المعروف في سماع الحسن وهو البصري من

سمرة، ثم هو مدلس وقد عنعنه، فأنى له الصحة؟ وقد نقل الزيلعي في ` نصب الراية ` (4 / 117) عن صاحب ` التنقيح ` وهو العلامة ابن عبد الهادي أنه قال: ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة.

قلت: وهو مخالف للحديث الصحيح: ` لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ` أخرجه أحمد (رقم 2119) بسند صحيح، وأصحاب ` السنن ` وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا. وهو مخرج في ` الإرواء ` تحت الحديث رقم (1622) .

تنبيه: عزا صديق خان في ` الروضة الندية ` (2 / 168) هذا الحديث لرواية الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس، وهو وهم، فإن حديث ابن عباس عنده حديث آخر غير هذا، وهو:

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (361)