(طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة) .
ضعيف جداً
أخرجه عبد الرزاق في `المصنف` (5/ 8833) : أخبرنا ابن محرر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن عائشة:
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن محرر اسمه عبد الله الجزري القاضي؛ وهو متروك عما في `التقريب`.
وروى (8824) عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره دون قوله:
`لا لغو فيه`.
وكذلك رواه أحمد (2/ 3 و 95) من طريقين آخرين، عن عطاء، عن ابن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً.
وعطاء؛ كان اختلط.
ضعيف جداً
أخرجه عبد الرزاق في `المصنف` (5/ 8833) : أخبرنا ابن محرر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن عائشة:
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن محرر اسمه عبد الله الجزري القاضي؛ وهو متروك عما في `التقريب`.
وروى (8824) عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره دون قوله:
`لا لغو فيه`.
وكذلك رواه أحمد (2/ 3 و 95) من طريقين آخرين، عن عطاء، عن ابن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً.
وعطاء؛ كان اختلط.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4035)