(كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول: يا بنية! إن فلاناً قد خطبك، فإن كرهتيه فقولي: لا؛ فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار) .

ضعيف

رواه الطبراني (1/ 5/ 1) ، وابن عدي (7/ 261 - 262) عن يزيد ابن عبد الملك، عن يزيد بن حصيفة، عن السائب بن يزيد عن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ من أجل يزيد هذا - وهو النوفلي - ؛ قال الحافظ:

`لين الحديث`.

وقد روي مرسلاً؛ أخرجه ابن أبي شيبة في `المصنف` (7/ 4/ 1) و (4/ 136 - ط) : حفص، عن ابن جريج، عن عطاء مرفوعاً.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 144) عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني به. فهو معضل.

ورواه ابن عساكر (4/ 289/ 1) عن بقية بن الوليد: أخبرنا إبراهيم - يعني: ابن أدهم - : حدثني أبي أدهم بن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به دون قوله: `فإن كرهتيه … `.

قلت: وأدهم بن منصور؛ لم أجد له ترجمة، وسائر رجاله موثقون.

ورواه عبد الرزاق (6/ 141 - 142) ، والبيهقي (7/ 123) من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة المخزومي قال: فذكره.

قلت: وهذا مرسل؛ المهاجر هذا؛ تابعي مجهول الحال.

وقد وصله أبو الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا: فذكره نحوه.



أخرجه البيهقي وقال:

`المحفوظ من حديث يحيى، مرسل`.

قلت: وكل هذه الروايات ليس فيها قوله: `فإن كرهتيه فقولي: لا … ` إلخ، فدل على نكارته.

وحديث أبي هريرة قد جاء بإسناد آخر خير من هذا، ولذلك خرجته في `الصحيحة` (2973) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4166)