(كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .

موضوع



أخرجه البيهقي (4/ 212) عن حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل، عن مسعر بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:

شهدت المدينة، وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالا: فذكره. وقال:

`وهذا مما لا يحتج به؛ حفص بن عمر؛ ضعيف الحديث`.

قلت: بل هو هالك؛ فقد كذبه أبو حاتم والساجي وغيرهما.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4238)