(ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .
ضعيف
أخرجه الحاكم (1/ 401) ، وعنه البيهقي (4/ 128) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.
وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:
`لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق`.
أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في `المغني في الضعفاء`، وقال:
`وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد`. وقال الحافظ:
`صدوق يخطىء`.
قلت: ولفظة `الزرع` لم أرها في حديث ثابت، فأخشى أن يكون الطائفي لم يحفظها، وإلا؛ فالحديث بدونها محفوظ من حديث جابر وغيره، عند مسلم (3/ 66 - 67) وغيره. والله أعلم.
ضعيف
أخرجه الحاكم (1/ 401) ، وعنه البيهقي (4/ 128) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.
وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:
`لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق`.
أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في `المغني في الضعفاء`، وقال:
`وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد`. وقال الحافظ:
`صدوق يخطىء`.
قلت: ولفظة `الزرع` لم أرها في حديث ثابت، فأخشى أن يكون الطائفي لم يحفظها، وإلا؛ فالحديث بدونها محفوظ من حديث جابر وغيره، عند مسلم (3/ 66 - 67) وغيره. والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4377)