(ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .

ضعيف



أخرجه الحاكم (1/ 401) ، وعنه البيهقي (4/ 128) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.

وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:

`لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق`.



أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في `المغني في الضعفاء`، وقال:

`وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد`. وقال الحافظ:

`صدوق يخطىء`.

قلت: ولفظة `الزرع` لم أرها في حديث ثابت، فأخشى أن يكون الطائفي لم يحفظها، وإلا؛ فالحديث بدونها محفوظ من حديث جابر وغيره، عند مسلم (3/ 66 - 67) وغيره. والله أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4377)