(لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (2/ 43،46) ، والترمذي (633) ، والطحاوي في `المشكل` (4/ 16) ، وأحمد (1/ 223،285) عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً. وقال الترمذي:
`قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً`.
وأقول: هو ضعيف مرسلاً وموصولاً؛ لأن مداره على قابوس هذا وفيه ضعف؛ قال الذهبي في `المغني`:
`قال النسائي وغيره: ليس بالقوي`. وقال الحافظ:
`فيه لين`.
ضعيف
أخرجه أبو داود (2/ 43،46) ، والترمذي (633) ، والطحاوي في `المشكل` (4/ 16) ، وأحمد (1/ 223،285) عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً. وقال الترمذي:
`قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً`.
وأقول: هو ضعيف مرسلاً وموصولاً؛ لأن مداره على قابوس هذا وفيه ضعف؛ قال الذهبي في `المغني`:
`قال النسائي وغيره: ليس بالقوي`. وقال الحافظ:
`فيه لين`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4379)