(قضى في ابن الملاعنة أن لا يدعى لأب، [ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها] ، ومن رواها أو رمى ولدها؛ فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (1/ 353 - 354) ، وعنه البيهقي (7/ 409 - 410) ، وأحمد (1/ 238 - 239 و 245) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال … فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عباد بن منصور؛ قال الحافظ:
`صدوق، وكان يدلس، وتغير بآخره`.
وقصة الملاعنة؛ قد رواها هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس … ولم يذكر فيه هذا الذي ذكره عباد عن عكرمة.
أخرجها البخاري (6/ 4) عنه.
ثم رواه (6/ 180) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس به مثل رواية هشام.
فدل ذلك على نكارة ما رواه عباد عن عكرمة. والله أعلم.
وقد وجدت لبعضه شاهداً يرويه محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.
أخرجه أحمد (2/ 216) .
وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.
وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:
وكانت حاملاً، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.
أخرجه البخاري (6/ 4) ، وأبو داود (1/ 352) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان - ؛ فيه ضعف من قبل حفظه.
وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب … فذكره مرسلاً؛ لم يذكر سهلاً. أخرجه البخاري (6/ 179) .
وهذا أصح. والله أعلم.
ضعيف
أخرجه أبو داود (1/ 353 - 354) ، وعنه البيهقي (7/ 409 - 410) ، وأحمد (1/ 238 - 239 و 245) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال … فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عباد بن منصور؛ قال الحافظ:
`صدوق، وكان يدلس، وتغير بآخره`.
وقصة الملاعنة؛ قد رواها هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس … ولم يذكر فيه هذا الذي ذكره عباد عن عكرمة.
أخرجها البخاري (6/ 4) عنه.
ثم رواه (6/ 180) من طريق القاسم بن محمد عن ابن عباس به مثل رواية هشام.
فدل ذلك على نكارة ما رواه عباد عن عكرمة. والله أعلم.
وقد وجدت لبعضه شاهداً يرويه محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.
أخرجه أحمد (2/ 216) .
وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.
وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:
وكانت حاملاً، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.
أخرجه البخاري (6/ 4) ، وأبو داود (1/ 352) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان - ؛ فيه ضعف من قبل حفظه.
وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب … فذكره مرسلاً؛ لم يذكر سهلاً. أخرجه البخاري (6/ 179) .
وهذا أصح. والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4839)