(من أتى جنازة في أهلها؛ فله قيراط، فإن اتبعها؛ فله قيراط، [فإن صلى عليها؛ فله قيراط] ، فإن انتظرها حتى تدفن؛ فله قيراط) .

منكر



أخرجه البزار في `مسنده` (ص 90) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف: حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به. حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معدي به. وقال:

`لا نعلم رواه إلا معدي`.

قلت: قال أبو زرعة:

`واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير`. وقال ابن حبان:

`يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد`.

وضعفه آخرون، وشذ الترمذي فصحح حديثه.

وأما قول الهيثمي في `المجمع` (3/ 30) :

`رواه البزار، وفيه معدي بن سليمان، صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة والنسائي، وبقية رجاله رجال (الصحيح) `!

فأقول: لم أجد من صرح بتوثيقه من أئمة الجرح والتعديل، ولم يذكروا عن أبي حاتم فيه إلا قوله: `شيخ`، وهذا ليس صريحاً في التوثيق، بل هو يدل على عدم الضعف المطلق؛ كما قال الذهبي في مقدمة `الميزان`، والحافظ تبعاً له في `اللسان`؛ ونفي الضعف المطلق لا يستلزم أنه موثق عنده كما هو ظاهر.

وكأنه لذلك جزم الحافظ في `التقريب` بأنه: `ضعيف`. وقال في `زوائد البزار`:

`قلت: جعل فيه ثلاثة قراريط، فلم يتابع عليه، وقد ضعفه غير واحد`.

قلت: وجعلها أربعة في رواية عنه ذكرها الذهبي في ترجمته من `الميزان`؛ ولعلها في `ضعفاء ابن حبان` من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه بلفظ:

`من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم؛ كتب له قيراط، فإن شيعها؛ كتب له قيراطان، فإن صلى عليها؛ كتب له ثلاثة قراريط، فإن انتظر دفنها؛ كتب له أربعة قراريط، والقيراط مثل أحد`.

ثم رأيته عند ابن حبان (3/ 40) .

والحديث في `الصحيحين` وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه؛ دون ذكر القيراط الثالث والرابع، وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة، وقد خرجت أحاديثهم في `أحكام الجنائز` (ص 68 - 69) .

وقد تكلم الحافظ الناجي في `العجالة` (ق 220/ 2 - 221/ 1) على

الحديث بإسهاب، وقال:

`والآفة من معدي`. ثم قال:

`وبالجملة؛ فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة. وقد بينت أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5003)