(ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله؛ إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله، وما من عبد يدع الحج لحاجة عرضت له من حوائج الدنيا؛ إلا رأى محقه قبل أن يقضي الله له تلك الحاجة - يعني: حجة الإسلام - ، وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم - قضيت أو لم تقض - ؛ إلا ابتلي بمعونة من مأثم عليه، ولا يؤجر فيه) .
منكر
أخرجه الأصفهاني في `الترغيب والترهيب` (1/ 446/ 1052 - ط) من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه، بل تركه الدارقطني وغيره. وقال النسائي:
`ليس بثقة`. وقال ابن حبان (1/ 206) :
`كثير الوهم في الأخبار، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، مع غلوه في تشيعه`.
والحديث؛ قال المنذري (2/ 110) - بعدما عزاه للأصبهاني - :
`وفيه نكارة`.
منكر
أخرجه الأصفهاني في `الترغيب والترهيب` (1/ 446/ 1052 - ط) من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه، بل تركه الدارقطني وغيره. وقال النسائي:
`ليس بثقة`. وقال ابن حبان (1/ 206) :
`كثير الوهم في الأخبار، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، مع غلوه في تشيعه`.
والحديث؛ قال المنذري (2/ 110) - بعدما عزاه للأصبهاني - :
`وفيه نكارة`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5165)