(نهى عن المجر) .

ضعيف



أخرجه أبو عبيد في `الغريب` (35/ 1) ، وابن قتيبة في `إصلاح

غلط أبي عبيد` (ق 52/ 2) ، والبيهقي (5/ 341) عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وقال البيهقي:

`تفرد به - بهذا اللفظ - موسى بن عبيدة، قال ابن معين: `فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه`. وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سمعه ينهى عن بيع المجر. فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى. والله أعلم`.

وموسى بن عبيدة؛ قال الحافظ:

`ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً`.

ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

(فائدة) : لمجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. قاله أبو عبيد عن أبي زيد.

وقال ابن قتيبة عقبه:

`وفيه قول آخر؛ رأيت أهل العلم باللغة عليه: أن المجر في الغنم خاصة دون الإبل`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5253)