(يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال) .

موضوع



أخرجه ابن السني في `عمل اليوم والليلة` (243) ، وابن حبان في `الضعفاء` (1/ 190) من طريق بشر بن عون: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً.

أورده ابن حبان في ترجمة بشر هذا، وقال:

`له نسخة فيها مئة حديث؛ كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال..`، ثم ساق له بهذا الإسناد أحاديث هذا أحدها.

وأورده ابن الجوزي في `العلل المتناهية` (2/ 234) ، وقال:

`لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي: بشر وبكار مجهولان`.

والحديث؛ عزاه الحافظ في `الفتح` (11/ 34) لأبي نعيم (!) في `عمل يوم وليلة`، وقال:

`وسنده واه، ومن حديث عمرو بن بن حريث مثله موقوفاً عليه، وسنده جيد`!

ذكره تحت شرح (باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) ، وحكى خلاف العلماء في ذلك، وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو

الراجح؛ لثبوت سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء.

وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم أصول السلق مطبوخاً مع الطحين بعد صلاة الجمعة.

رواه البخاري في `صحيحه` (6248) .

وروى في `الأدب المفرد` (1046) بسند حسن عن الحسن (وهو البصري) قال:

كن النساء يسلمن على الرجال.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5435)