(علَّمنا إذا دخل أحدُنا الخلاءَ أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) .

منكر. أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7 / 160 / 6605) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1 / 96) من طريق زَمَعَة بن صالح عن محمد

ابن عبد الرحمن؛ زعم أنَّ رجلاً حدثه من بني مدلج قال: سمعت أبي يقول:

جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند [النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا] رسول الله كذا وكذا. فقال رجل - كالمستهزئ - : أما علَّمكم كيف تخرون؟ ! قال: بلى؛ والذي بعثه بالحق! أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.

والسياق للطبراني، واللفظ الذي أعلاه للبيهقي، وما بين المعكوفتين سقط من ((المعجم)) واستدركته من ((المجمع)) (1 / 206) وأعله بقوله:

((وفيه رجلٌ لم يسمَّ)) .

وتعقبه صاحبنا الشيخ حمدي السلفي بقوله:

((قلت: بل رجلان لم يسميا)) . يعني: شيخ محمد بن عبد الرحمن وأباه.

وأقول: فيه علتان أخريان:

إحداهما: زمعة بن صالح؛ قال الحافظ:

((ضعيف))

والأخرى: شيخه محمد بن عبد الرحمن، وهو المدلجي؛ ذكره الحافظ المزي في شيوخ زمعة، ولم أجد له ترجمة.

ولذلك؛ قال الحافظ في ((بلوغ المرام)) :

((إسناده ضعيف)) وقال في ((التلخيص الحبير)) (1 / 107) :

((قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يُعْرَف)) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5616)