(من ترك دينا فعلي؛ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين) .

موضوع بهذ االتمام. أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (6 / 294 /

6153) من طريق أبي الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان قال:

أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا متن منكر، وإسناد موضوع؛ آفته أبو الصباح هذا؛ فإنه ممن يضع الحديث، وتقدم له بعض الأحاديث (344، 631) ، وقال الهيثمي في ` مجمع الزوا ئد ` (5 / 332) :

` رواه الطبراني، وفيه عبد الغفور أبو الصباح؛ وهو متروك `.

وأما نكارة متنه؛ فقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة في ` الصحيحين ` وغيرهما دون قوله: ` وعلى الولاة. . `، وهو مخرج في ` الإرواء ` (1416، 1433، 1555 / 2) ، و ` الجنائز ` (ص 86) ، وقد خرج بعضها الشوكاني في ` نيل الأوطار ` (4 / 21 - الحلبية) ومنها حديث الترجمة، ولكنه سكت عليه ولم يبين درجته! فكان ذلك من دواعي إخراجه وبيان حاله، وكذلك سكت عنه السيوطي في ` الجامع الكبير `، وما كان ينبغي لهما! وفي الأحاديث الصحيحة المشار إليها غنية عنه كما بينه الشوكاني نفسه.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5850)