(لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؛ [زُرِّرَ عليه قميصُهُ الذي كُفِّن فيهِ] ) .
منكر. أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (1 / 192) ، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4 / 259) من طريق أحمد بن عبيد عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة به. قال محمد: فأنا زَرَرتُ على أبي هريرة. قال ابن عون: فأنا زررت على محمد. قال الأصمعي: فذكرت ذلك لحماد بن زيد، فقال: أنا زررت على ابن عون.
قلت: والسياق لابن عدي؛ لكن سقط منه الجملة التي بين المعكوفتين. فاستدركتها من ((التاريخ)) وترجمة الأصمعي من ((الميزان)) .
وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر.
أما الضعف؛ فمن أحمد بن عبيد - وهو ابن ناصح النحوي - ؛ قال الذهبي في ((الميزان)) :
((صويلح)) . وقال الحافظ:
((ليِّن الحديث)) . وقال الخطيب:
((تفرد برواية هذا الحديث مرفوعاً، ولا يصح. وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: ((لا يتابع في جل حديثه)) ، ورواه غيره عن الأصمعي به موقوفاً. لم يذكر فيه أبا هريرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح)) .
وأما النكارة؛ فقال الذهبي في ترجمة الأصمعي:
((وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد؛ ليس بعمدة)) .
ونقله الحافظ في ((التهذيب)) وأقره.
وتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب؛ هو من حديث عائشة في ((الصحيحين)) وغيرهما، وهو مخرج في ((أحكام الجنائز)) (ص 63) . فلم يكن هناك قُمصَانٌ ولا أزرازٌ!
وأما حديث جابر بن سمرة قال:
((كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة، وكفن عمر في
ثوبين)) .
فرواه البزار (1 / 384 / 811 - كشف الأستار) من طريق أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه. وقال:
((لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة، وناصح؛ ضعيف)) .
قلت؛ وناصح: هو ابن عبد الله أبو عبد الله المُحَلمي؛ قال البخاري:
((منكر الحديث)) .
(تنبيه) : كذا وقع الحديث في ((الكشف)) و ((مجمع الزوائد)) (3 / 23) :
((وإزار)) . فإذا صح هذا؛ فلا نكارة في حديثه. والله أعلم.
منكر. أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (1 / 192) ، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4 / 259) من طريق أحمد بن عبيد عن الأصمعي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة به. قال محمد: فأنا زَرَرتُ على أبي هريرة. قال ابن عون: فأنا زررت على محمد. قال الأصمعي: فذكرت ذلك لحماد بن زيد، فقال: أنا زررت على ابن عون.
قلت: والسياق لابن عدي؛ لكن سقط منه الجملة التي بين المعكوفتين. فاستدركتها من ((التاريخ)) وترجمة الأصمعي من ((الميزان)) .
وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر.
أما الضعف؛ فمن أحمد بن عبيد - وهو ابن ناصح النحوي - ؛ قال الذهبي في ((الميزان)) :
((صويلح)) . وقال الحافظ:
((ليِّن الحديث)) . وقال الخطيب:
((تفرد برواية هذا الحديث مرفوعاً، ولا يصح. وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: ((لا يتابع في جل حديثه)) ، ورواه غيره عن الأصمعي به موقوفاً. لم يذكر فيه أبا هريرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح)) .
وأما النكارة؛ فقال الذهبي في ترجمة الأصمعي:
((وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد؛ ليس بعمدة)) .
ونقله الحافظ في ((التهذيب)) وأقره.
وتكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب؛ هو من حديث عائشة في ((الصحيحين)) وغيرهما، وهو مخرج في ((أحكام الجنائز)) (ص 63) . فلم يكن هناك قُمصَانٌ ولا أزرازٌ!
وأما حديث جابر بن سمرة قال:
((كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة، وكفن عمر في
ثوبين)) .
فرواه البزار (1 / 384 / 811 - كشف الأستار) من طريق أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه. وقال:
((لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة، وناصح؛ ضعيف)) .
قلت؛ وناصح: هو ابن عبد الله أبو عبد الله المُحَلمي؛ قال البخاري:
((منكر الحديث)) .
(تنبيه) : كذا وقع الحديث في ((الكشف)) و ((مجمع الزوائد)) (3 / 23) :
((وإزار)) . فإذا صح هذا؛ فلا نكارة في حديثه. والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5909)