الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ؛ وليكنْ

بينهما رسولٌ. قيل: وما الرسولُ؟ قال: القُبْلةُ والكلام) .

منكر.

أورده الغزالي في (الإحياء` (2/ 50) هكذا دون عزوٍ؛ كعادته، فقال

العراقي في `تخريجه`:

`رواه أبو منصور الديلمي في `مسند الفردوس ` من حديث أنس، وهو منكر`.

وأقره الزبيدي في `شرحه ` (5/372) ، ومن قبله السيوطي في `الجامع الكبير`

وقد ذكره بتمامه كما يأتي.

وأقول: أخرجه الديلمي (3/64) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:

حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:

أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

`ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل؛ فلا يعزف له اسماً ولا كنية. وأن

يهيئ الرجل لأخيه طعاماً؛ فلا يجيبه. وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع! ؛ من غير أن

يرسل رسولاً: المزاح والقُبَل؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (3/115) :

`سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير`.

والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل `عمر `، والتصحيح من `الجرح `، و - :

قال:

`سئل أبي عنه؛ فقال: شيخ صدوق`.

الثانية: سدى. كذا الأصل بالإهمال، ولم أعرفه.

الثالثة: جعفر بن محمد السافادي، حرف السين المهملة غير واضح في

المصورة من الأصل، ويمكن أن يكون (الهافادي) بالهاء. ولم أجد هاتين النسبتين

في `الأ نساب` و `اللباب `، ولا عرفت الرجل أيضاً.

والحديث من الأحاديث الكثيرة الضعيفة والمنكرة التي سسود بها المسمى بـ

محمد أديب كلكل `فقهه ` (ص 108) ، مع علمه بحكم العراقي عليه بالنكارة!

وقد تقدم له حديث آخر بنحوه قريباً رقم (6071) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6075)