(مَنْ صافحَ يهودياً أو نصرانياً؛ فلْيتوضَّأْ أو يَغْسلْ يدَه) .
موضوع.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (1/258 - 259) ومن طريقه ابن
الجوزي في `الموضوعات` (2/78) من طريق بقية عن إبراهيم - هو: ابن هانئ -
عن ابن جريج عن عطاء عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ … مرفوعاً. ذكره ابن عدي في ترجمة
إبراهيم هذا، وقال:
` ليس بالمعروف، يحدث عنه بقية، ويحدث إبراهيم عن ابن جريج
بالبواطيل `. وأقره ابن الجوزي، ثم السيوطي في `اللآلئ` (2/5) . وقال عقب
الحديث:
`وله أحاديث أخرى لم أخرجها هنا وكلها مناكير، ولا يشبه حديثه حديث
أهل الصدق `.
وأقره الحافظ في `اللسان`.
واعلم أن من الدواعي على إخراج هذا الحديث وبيان حاله؛ أن العلامة
الآلوسي ذكره في `تفسيره` (10/76) مع حديث آخر بنحوه؛ سبق الكلام عليه
برقم (6061) ، نقلهما من `الدر المنثور` للسيوطي (3/227) ساكتاً عليه! بل إنه
بنى عليه حكماً أو كاد، فإنه عقب عليه بقوله:
`قيل: وعلى ذلك؛ فلا يحل الشرب من أوانيهم، ولا مؤاكلتهم، ولا لبس
ثيابهم، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلافه، واحتمال كونه قبل نزول
الآية (1) فهو منسوخ بعيد، والاحتياط لا يخفى`!
ولقد كان اللائق بهذا المحقق أن لا يعتمد في هذا الحديث على كتاب `الدر`
للسيوطي؛ لأنه فيه جماع حطاب! كما هو معلوم، وإنما على كتابه الآخر `اللآلي`؛
فإنه يتكلم فيه على الأحاديث ويبين عللها، وإن كان كثير التساهل والمعارضة
لابن الجوزي، وموافقاً له في أكثر الأحيان، كما هو الشأن في هذا الحديث،
والحديث الآخر الذي في معناه، فالاعتماد عليه من العلامة الآلوسي كان به
أولى، وبالتحقيق أولى، ولكن العجلة في التأليف والتقميش هي داء أكثر المؤلفين
حتى من بعض المحققين، غفر الله لنا ولهم.
موضوع.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (1/258 - 259) ومن طريقه ابن
الجوزي في `الموضوعات` (2/78) من طريق بقية عن إبراهيم - هو: ابن هانئ -
عن ابن جريج عن عطاء عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ … مرفوعاً. ذكره ابن عدي في ترجمة
إبراهيم هذا، وقال:
` ليس بالمعروف، يحدث عنه بقية، ويحدث إبراهيم عن ابن جريج
بالبواطيل `. وأقره ابن الجوزي، ثم السيوطي في `اللآلئ` (2/5) . وقال عقب
الحديث:
`وله أحاديث أخرى لم أخرجها هنا وكلها مناكير، ولا يشبه حديثه حديث
أهل الصدق `.
وأقره الحافظ في `اللسان`.
واعلم أن من الدواعي على إخراج هذا الحديث وبيان حاله؛ أن العلامة
الآلوسي ذكره في `تفسيره` (10/76) مع حديث آخر بنحوه؛ سبق الكلام عليه
برقم (6061) ، نقلهما من `الدر المنثور` للسيوطي (3/227) ساكتاً عليه! بل إنه
بنى عليه حكماً أو كاد، فإنه عقب عليه بقوله:
`قيل: وعلى ذلك؛ فلا يحل الشرب من أوانيهم، ولا مؤاكلتهم، ولا لبس
ثيابهم، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلافه، واحتمال كونه قبل نزول
الآية (1) فهو منسوخ بعيد، والاحتياط لا يخفى`!
ولقد كان اللائق بهذا المحقق أن لا يعتمد في هذا الحديث على كتاب `الدر`
للسيوطي؛ لأنه فيه جماع حطاب! كما هو معلوم، وإنما على كتابه الآخر `اللآلي`؛
فإنه يتكلم فيه على الأحاديث ويبين عللها، وإن كان كثير التساهل والمعارضة
لابن الجوزي، وموافقاً له في أكثر الأحيان، كما هو الشأن في هذا الحديث،
والحديث الآخر الذي في معناه، فالاعتماد عليه من العلامة الآلوسي كان به
أولى، وبالتحقيق أولى، ولكن العجلة في التأليف والتقميش هي داء أكثر المؤلفين
حتى من بعض المحققين، غفر الله لنا ولهم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6094)