(مَن نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ؛ لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابنتُها) .

منكر.



أخرجه ابن أبي شيبة في `المصنف ` (4/165) : جرير بن عبد الحميد

عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مرسل، أبو هانئ هذا لم أعرفه، وقد ذكر الذهبي

في `المقتنى` خمسة بهذه الكنية وسماهم، ولم يتبين لي أنه منهم، وكلام

البيهقي الآتي يشعر بأنه مجهول لا يعرف.

والحجاج الظاهر أنه ابن أرطاة، وبه جزم البيهقي، وهو كوفي، وكذا الراوي

عنه جرير بن عبد الحميد، قال البيهقي في (باب الزنا لا يحرم الحلال) من `السنن

الكبرى، (7/ 170) :

`وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: `إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ حرمت

عليه أمها وابنتها`؛ فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن

النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما

يسنده، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟! `.

وجزم الحافظ في `الفتح ` (9/156) بأنه حديث ضعيف، وعزاه لابن أبي

شيبة من حديث أم هانئ؛ كذا وقع فيه: (أم هانئ) … والصواب: (أبو هانئ) - كما

سبق عن `المصنف ` - ، وكذلك وقع في `الدر المنثورة (2/136) معزواً لابن أبي

شيبة، ووقع عند البيهقي معلقاً على الشك: (أبي هانئ، أو: أم هانئ) - كما

رأيت - ، فإن كان محفوظاً؛ ففيه إشارة إلى أن الراوي لم يحفظه جيداً، ولعل ذلك

من الحجاج أو من شيخه الذي أسقطه من الإسناد؛ فإنه مشهور بالتدليس. والله

أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6110)