(لا يفسد حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأة فُجوراً فلا عليه

أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا) .

باطل.



أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في

`السنن ` (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن

إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي

الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال البيهقي:

`تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن

معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلاً

موقوفاً! .

قلت: والوقاصي: ألان البيهقي القول فيه، وحاله أسوأ مما قال: فقد كذبه

ابن معين - كما تقدم غير مرة - .

والمغيرة بن إسماعيل: مجهول، كما قال ابن أبي حاتم (4/1/ 219) :

`مجهول `. ووافقه الذهبي والعسقلاني.

وابنه محمد: صدوق يغرب - كما في `التقريب `. .

وقد خالفه في متنه عبد الله بن نافع الخزومي؛ فرواه عن المغيرة بن إسماعيل …

به نحوه، وقد مضى برقم (388) ، ورواه ابن عدي أيضاً في ترجمة الوقاصي وقال:

`وعامة أحاديثه مناكير إسناداً ومتناً`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6112)