(لا يفسد حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأة فُجوراً فلا عليه
أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا) .
باطل.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في
`السنن ` (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن
إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال البيهقي:
`تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن
معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلاً
موقوفاً! .
قلت: والوقاصي: ألان البيهقي القول فيه، وحاله أسوأ مما قال: فقد كذبه
ابن معين - كما تقدم غير مرة - .
والمغيرة بن إسماعيل: مجهول، كما قال ابن أبي حاتم (4/1/ 219) :
`مجهول `. ووافقه الذهبي والعسقلاني.
وابنه محمد: صدوق يغرب - كما في `التقريب `. .
وقد خالفه في متنه عبد الله بن نافع الخزومي؛ فرواه عن المغيرة بن إسماعيل …
به نحوه، وقد مضى برقم (388) ، ورواه ابن عدي أيضاً في ترجمة الوقاصي وقال:
`وعامة أحاديثه مناكير إسناداً ومتناً`.
أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا) .
باطل.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في
`السنن ` (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن
إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال البيهقي:
`تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن
معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلاً
موقوفاً! .
قلت: والوقاصي: ألان البيهقي القول فيه، وحاله أسوأ مما قال: فقد كذبه
ابن معين - كما تقدم غير مرة - .
والمغيرة بن إسماعيل: مجهول، كما قال ابن أبي حاتم (4/1/ 219) :
`مجهول `. ووافقه الذهبي والعسقلاني.
وابنه محمد: صدوق يغرب - كما في `التقريب `. .
وقد خالفه في متنه عبد الله بن نافع الخزومي؛ فرواه عن المغيرة بن إسماعيل …
به نحوه، وقد مضى برقم (388) ، ورواه ابن عدي أيضاً في ترجمة الوقاصي وقال:
`وعامة أحاديثه مناكير إسناداً ومتناً`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6112)