(من لم يكن له مال يتصدق به فليستغفر للمؤمنين فإنه

صدقة) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في `الدعاء` (3/1627/1849) ، وفي `المعجم

الأوسط ` (1/151/1/2851 - بترقيمي) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي:

ثنا أبي: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا بكر بن خنيس: حدثني محمد

ابن يحيى المديني عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال في `الأوسط `:

`لم يروه عن موسى إلا محمد، تفرد به بكر`.

قلت: وهو ضعيف، وقد تقدمت له أحاديث، وقال الذهبي في `الكاشف `:

` واهٍ `: وأما الحافظ؛ فقال:

`صدوق له أغلاط `.

قلت: وهو علة الحديث، والظاهر أن الهيثمي لم يتنبه لها؛ فقال في `المجمع `

(210/10) :

`رواه الطبراني في `الأوسط `، وفيه من لم أعرفهم `.

وأقره الدكتور محمد سعيد البخاري في تعليقه عليه، وزاد فقال:

`ومحمد بن يحيى المديني لم أقف على ترجمته `.

قلت: بل هو تقة معروف؛ وهو: محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني

أبو عبد الله المدني الفقيه، ذكره المزي في شيوخ بكر بن خنيس، وهو من رجال

الشيخين.

ومن دون بكر ثقات أيضاً معروفون، أما المحاربي: فمن رجال الشيخين أيضاً.

وأما إبراهيم بن أحمد الوكيعي: فله ترجمة في `تاريخ بغداد` (6/5 - 6) ،

وسمى جده عمر بن حفص، وكناه بأبي إسحاق، وروى عن عبد الله بن أحمد أنه

أحسن القول فيه. وعن الدارقطني أنه قال: `ثقة`.

وأما أبوه أحمد بن عمر: فثقة من شيوخ مسلم.

وإنما لم يعرفهما الهيثمي لأنه وقع في `الأوسط `: حدثنا إبراهيم: حدثنا

أبي … هكذا غير منسوب، مع أنه من السهل على العارف بطريقة الطبراني في

`الأوسط` أن يعرفه، وذلك بأن يرجع القَهْقَرى حتى يقف على حديث له جاء فيه

منسوباً، فإنه بعد ذلك قلما ينسبه حتى يذكر شيخاً آخر له يُسمَّى إبراهيم؛ فينسبه

تمييزاً له عما قبله. فاعلم هذا واستفده، فإنه من العلم المهجور!

والحديث في ` الفردوس ` للديلمي (3/627/5961) من حديث أبي هريرة،

والظاهر أن إسناده من هذا الوجه؛ فليراجع `مسنده `، فإن النسخة التي عندي

ناقصة الجزء الذي فيه: `من … `.

وفيه أيضاً (3/628/5963) من حديث أبي سعيد بلفظ:

`من لم يكن له مال تجب فيه الزكاة؛ فليقل: اللهم! صل على محمد عبدك

ورسولك والمؤمنين والمؤمنات؛ فهي له زكاة`.

وأورده السيوطي في `الجامع الكبير` من رواية أبي الشيخ والديلمي. ومن

المحتمل أن يكون عند الديلمي في `مسنده ` من طريق أبي الشيخ؛ فليراجع. وهو

بهذا اللفظ منكر عندي. والله أعلم.

ثم صدق ظني - والحمد لله - فِي حَدِيثِ أبي سعيد؛ فقد وقفنا على إسناده

في `مسند الفردوس ` بواسطة المعلق على `الفردوس ` (4/281 - 282/ طبعة دار

الكتاب العربي) ، فإذا الديلمي قد أخرجه من طريق أبي الشيخ وغيره عن دراج

أبي السمح عن أبي سعيد … به.

فإن دراجاً هذا صاحب مناكير - كما يقول الذهبي رحمه الله، وتقدمت له

أحاديث كثيرة من هذا النوع؛ يتبين الناظر فيها صواب قول الذهبي فيه، وملحظي

في هذا المتن إنما هو في قوله: ` … تجب فيه الزكاة` … فقد استنكره قلبي، لأن

مفهومه أن من كان له مال تجب فيه زكاة؛ فلا يؤمر بهذا الدعاء، بخلاف حديث

الترجمة فليس فيه هذه النكارة؛ لأنه قد يجب عليه الزكاة ولا يجد ما يتصدق به.

هذا ما ظهر لي، فإن أصبت؛ فمن الله، وإن أخطأت؛ فمن نفسي، وأستغفر

الله من كل ذنب لي. أما الإسناد: فلا تردد في ضعفه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6122)